الشيخ محمد اليعقوبي
34
فقه الخلاف
السخال في اعتبار حول مستقل لها إذا بلغت النصاب الثاني ، وإلا ضم إلى الأصل عند انقضاء حوله ، ولا يستأنف الحول حين الضم ) ) « 1 » . الثالث : قال في العروة الوثقى : ( ( بقاء قصد الاكتساب طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم ، وإن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه ) ) . وعلق عليه السيد الحكيم ( قدس سره ) : ( ( اتفاقاً ، كما في محكي المعتبر ، ساكتاً عن غيره ، وفي الجواهر : نفى وجدان الخلاف فيه ، ويقتضيه ما دل على اعتبار الحول ، فإن الظاهر منه حولان الحول على المال بما له من الخصوصيات المعتبرة فيه ، التي منها قصد الاسترباح ) ) « 2 » . الرابع : ما دلت عليه مجموعة الروايات المتقدمة من عدم نقصان قيمة الأعيان والبضائع التجارية عن رأس المال الذي اشتريت به ، بأن يكون السعر المدفوع بإزائها مساوياً أو أزيد من رأس المال طول السنة وهو لم يبعها التماس الفضل ، ولو نزل عن سعر الشراء فلا زكاة وإن كان مجموع أقيامها أزيد من النصاب وقد قام الإجماع المحصّل والمنقول على ذلك . الخامس : بقاء نفس العين على مدار الحول فلا يكفي بقاء المالية مع تبدل الأعيان وهذا مستفاد من الروايات لأنها اشترطت حوَلان الحول على المتاع والمال وإمساكه وحبسه والتربص به ونحوها في الروايات الأخرى في المجموعة المتقدمة ، مضافاً إلى العمومات الواردة في الزكاة كصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) وفيها ( وكل ما لم يحُل عليه الحول عند ربّه
--> ( 1 ) كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : 10 / 248 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى : 9 / 202 .